ما يستند إليه محامي أحوال شخصية في قطر: قانون الأسرة
ينظم قانون الأسرة الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2006 أحكام الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والميراث، وتنظر منازعاته محكمة الأسرة، ويولي المجلس الأعلى للقضاء الصلح بين الزوجين أهمية خاصة من خلال جلسات تُعقد في مرحلة مبكرة. وتحدد المادة (4) نطاق تطبيق القانون: فهو يسري على من يتبعون المذهب الحنبلي، ويخضع غيرهم لأحكام مذاهبهم، وتسري على المسائل الأسرية لغير المسلمين أحكامهم الخاصة، على أن يُطبق القانون في جميع الأحوال على من يطلب تطبيقه أو إذا اختلف الطرفان ديناً أو مذهباً.
محامي طلاق في قطر: صور إنهاء الزواج
- الطلاق أمام القاضي: يوقع الزوج الطلاق أمام القاضي بعد أن يحاول القاضي الإصلاح بين الطرفين، أما الطلاق الواقع خارج المحكمة فيُثبت بالبينة أو الإقرار (المادة 113).
- الخلع: إذا لم يتفق الزوجان عليه، تعين المحكمة حكمين للإصلاح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، فإن تعذر الصلح وطلبت الزوجة الخلع مقابل تنازلها عن حقوقها المالية ورد المهر، حكمت المحكمة بالتفريق (المادة 122).
- التفريق للضرر أو للعيب: للزوجة طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة، ويحاول القاضي الصلح أولاً (المادة 129)، ولكل من الزوجين طلب التفريق لعيب أو مرض مزمن وفق شروط القانون.
وبعد إيقاع الطلاق يقرر القاضي نفقة الزوجة في العدة ونفقة الأولاد والحضانة والرؤية بأمر واجب النفاذ فوراً (المادة 114)، وتستحق المطلقة المتعة إذا طلقها الزوج دون سبب من قِبلها (المادة 115). وللمزيد عن الحقوق المالية راجع دليل النفقة في قطر.
الحضانة والرؤية
الحضانة واجب على الأبوين معاً ما دامت الزوجية قائمة، فإذا افترقا كانت الأم أولى بها ما لم يقرر القاضي غير ذلك لمصلحة المحضون (المادة 166)، ويليها الأب ثم باقي المستحقين بالترتيب الوارد في المادة (169).
| المسألة | الحكم وفق المادة (173) |
|---|---|
| انتهاء حضانة النساء للذكر | بإتمامه ثلاث عشرة سنة، ويجوز للمحكمة مدها حتى خمس عشرة سنة |
| انتهاء حضانة النساء للأنثى | بإتمامها خمس عشرة سنة، ويجوز للمحكمة مدها حتى زواجها |
| تخيير المحضون | للمحكمة أن تخيره بين المتنازعين بعد التحقق من صلاحيتهم |
| المحضون المريض | تستمر حضانة النساء إذا كان مصاباً بمرض عقلي أو مرض مُعجِز |
وفي جميع الأحوال تبحث المحكمة مصلحة المحضون وتسبب قرارها.
التركات والميراث
تشمل التركة ما يخلفه المتوفى من أموال ومنافع وحقوق مالية (المادة 241)، ويُؤدى منها بالترتيب: نفقات تجهيز المتوفى، ثم ديونه، ثم تنفيذ وصيته، ثم يُوزع الباقي على الورثة (المادة 242). ونتولى حصر التركة وقسمتها رضاءً أو قضاءً، ومعالجة الخلافات حول الديون والوصايا. وتفصيل الأنصبة في دليل الميراث في قطر.
ما الذي تجهزه قبل الاستشارة؟
- عقد الزواج، ووثيقة الطلاق إن وُجدت.
- شهادات ميلاد الأبناء وبطاقاتهم الشخصية.
- ما يثبت دخل الزوج ومصروفات الأسرة والأبناء.
- المراسلات أو الأدلة على الضرر إن وُجدت.
- الأحكام أو الاتفاقات السابقة، وشهادة الوفاة وسندات الأملاك في مسائل التركة.
